لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

278

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

51 - نصّ القاعدة : عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد « 1 » توضيح القاعدة : إذا ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته ، لأنّ الأحكام والقوانين نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نجوما في سنين متمادية ، وبلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة ، وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في أصولهم وكتبهم ، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن المقيّدات ، والمطلقات في معرض التقييد ، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ قبل الفحص واليأس من المقيّد « 2 » . التطبيقات : 1 - قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 3 » ، فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته .

--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 539 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 275 ، 276 . ( 3 ) - البقرة : 275 .